المادة 6
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في- الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936
نظام تاريخ 06/10/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام تاريخ 06/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: يعمل بهذا النظام بعد الموافقة عليه من هيئة مجلس الخدمة المدنية وبعد نشره في- الجريدة الرسمية بمقتضى المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1936
المادة 6 من نظام تاريخ 06/10/1961 https://lebaneselegislation.com/text/194348/article/6/