المادة 2
مادة 2: يحظر استيراد بضاعة من هذا النوع موضوعة ضمن مغلفات او لفائف او اوان اخرى معدة للبيع ما لم تكن اشارة الوزن مذكورة عليها بوضوح.
قرار رقم 392 تاريخ 13/10/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 13/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحظر استيراد بضاعة من هذا النوع موضوعة ضمن مغلفات او لفائف او اوان اخرى معدة للبيع ما لم تكن اشارة الوزن مذكورة عليها بوضوح.
المادة 2 من قرار رقم 392 تاريخ 13/10/1961 https://lebaneselegislation.com/text/194349/article/2/