المادة 4
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد تاريخ نشره بثلاثين يوما.
قرار رقم 392 تاريخ 13/10/1961 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 392 تاريخ 13/10/1961. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 18/10/1961. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويصبح نافذا بعد تاريخ نشره بثلاثين يوما.
المادة 4 من قرار رقم 392 تاريخ 13/10/1961 https://lebaneselegislation.com/text/194349/article/4/