Read this page in English
جميع التشريعات

بلاغ رقم 20 15/09/1999

وضع سنترال كفرسلوان في الخدمة

بلاغ رقم 20 تاريخ 15/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 23/09/1999. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
بلاغ
الرقم
20
التاريخ
15/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 45, 23/09/1999, ص. 2692
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
بلاغ رقم 20 تاريخ 15/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تعلن وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن وضع سنترال كفرسلوان في الخدمة نوع WLL DRA سعة (سعة 570 خط) ترقم ضمن المجموعةَ370000 /04 ­ 370999/04 وتعلم الوزارة المواطنين في كفرسلوان بانه وبالتنسيق مع هيئة اوجيرو ستقوم الفرق الفنية بتوزيع طلبات الاشتراك على المواطنين في منازلهم مع جميع التوجيهات والتعليمات اللازمة للحصول على خط هاتفي. توقيع بيروت في 15 ايلول 1999 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عصام نعمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999