Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 506 10/09/1997

يتعلق بتأسيس نقابة مربي المواشي والدواجن في الجنوب

قرار رقم 506 تاريخ 10/09/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/1997. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
506
التاريخ
10/09/1997
الجريدة الرسمية
العدد 45, 25/09/1997, ص. 3329
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 506 تاريخ 10/09/1997
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير العمل,

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة),

بناء على المادة 86 من قانون العمل اللبناني,

بناء على الطلب المسجل برقم 2285/3 تاريخ

09/09/1997,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسادة: علي سليمان داوود, مصطفى حامد سقلاوي, غازي محمد حيدر, علي حسين الغندور, احمد حسن سكيني بتأسيس "نقابة مربي المواشي والدواجن في الجنوب".

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين الى النقابة وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني, وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها, فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم.

10 ايلول 1997 وزير العمل اسعد حردان.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1997