المادة 3
مادة 3: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبيها للملاحقة, وتطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 73 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته.
المادة 3 من قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/194479/article/3/