المادة 2
مادة 2: يعمل بهذه الأسعار لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ أي تعديل على الكتاب المحدد سعر بيعه.
قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذه الأسعار لمدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ نشر هذا القرار ما لم يطرأ أي تعديل على الكتاب المحدد سعر بيعه.
المادة 2 من قرار رقم 208 تاريخ 19/09/2003 https://lebaneselegislation.com/text/194479/article/2/