المادة 1
مادة 1: بصورة استثنائية ولفترة مؤقتة تنتهي في 30/9/2003, يفوض المدير العام للطرق والمباني المهندس فادي النمار بتوقيع التراخيص المتعلقة بمزاولة كل من مهنتي الهندسة والطوبوغرافيا.
قرار رقم 422 تاريخ 01/01/2003 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 422 تاريخ 01/01/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/2003. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: بصورة استثنائية ولفترة مؤقتة تنتهي في 30/9/2003, يفوض المدير العام للطرق والمباني المهندس فادي النمار بتوقيع التراخيص المتعلقة بمزاولة كل من مهنتي الهندسة والطوبوغرافيا.
المادة 1 من قرار رقم 422 تاريخ 01/01/2003 https://lebaneselegislation.com/text/194495/article/1/