المادة 1
مادة 1: تعدل تسمية "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش.م.ل." المسجلة تحت رقم 14 في لائحة المؤسسات المالية المشار إليها أعلاه بحيث تصبح "ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.".
قرار رقم 8494 20/09/2003
قرار رقم 8494 تاريخ 20/09/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 25/09/2003. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 181 فقرتها الثانية منه
وبناء على القرار رقم 8329 تاريخ 09/01/2003 القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام 2003
وبناء على القرار الاول من محضر الجمعية العمومية غير العادية لمساهمي "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش.م.ل." المنعقدة بتاريخ 25/06/2003
وبناء على قرار المجلس المركزي رقم 16/31/03 تاريخ 27/08/2003 بالموافقة على تعديل تسمية "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش.م.ل"
بحيث تصبح "ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل."
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تعدل تسمية "كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش.م.ل." المسجلة تحت رقم 14 في لائحة المؤسسات المالية المشار إليها أعلاه بحيث تصبح "ليبانو فرانسيز فينانس ش.م.ل.".
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حسين تدعو الحاجة.
بيروت, في 20 أيلول 2003 حاكم مصر لبنان رياض توفيق سلامه
نصوص ذات صلة