المادة 10
مادة 10: يدقق الموظفون الذين يكلفهم مدير عام الاقتصاد الوطني في طلبات التجار المستجدين على الاساس الوارد في المادة السابعة من هذا القرار ويقدمون مطالعاتهم بشأنها الى رئيس دائرة التجارة الخارجية.
قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 26/10/1960. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يدقق الموظفون الذين يكلفهم مدير عام الاقتصاد الوطني في طلبات التجار المستجدين على الاساس الوارد في المادة السابعة من هذا القرار ويقدمون مطالعاتهم بشأنها الى رئيس دائرة التجارة الخارجية.
المادة 10 من قرار رقم 584 تاريخ 24/10/1960 https://lebaneselegislation.com/text/194525/article/10/