Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 1629 تاريخ 23/12/1977 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 1629 تاريخ 23/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: 1- فيما يتعلق بمرخصي البيع في بلدة الدامور, وبالمرخصين الملحقين بوكالتي النبطية وصور, يحدد الرسم السنوي عن العام 1977 بنسبة 25% من قيمة الرسم كما هي محددة بالقرار رقم 2401 تاريخ 26/7/1960. 2- بالنسبة لرخص البيع المذكورة, لا تحسب سنة 1977 ضمن مهلة العشر سنوات الواجب استيفاء رسوم سنوية عادية عنها بمقتضى احكام المادة الرابعة من القرار 2401 تاريخ 26/7/1960.

المادة 2 من قرار رقم 1629 تاريخ 23/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/194547/article/2/