المادة 4
مادة 4: تحدد اجور الساعات لاعمال الادارة والاشراف على هذه الشعب على اساس ان سعر الساعة يساوي 50/1 من قيمة الراتب .
قرار رقم 672 تاريخ 07/12/1977 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 672 تاريخ 07/12/1977. نشر في الجريدة الرسمية العدد 45 تاريخ 29/12/1977. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: تحدد اجور الساعات لاعمال الادارة والاشراف على هذه الشعب على اساس ان سعر الساعة يساوي 50/1 من قيمة الراتب .
المادة 4 من قرار رقم 672 تاريخ 07/12/1977 https://lebaneselegislation.com/text/194550/article/4/