المادة 2
مادة 2: يحظر بيع الخبز العربي (الابيض والاسمر) بالعدد ويفرض بيعه بالوزن وفقا للسعر المحدد.
قرار رقم 189 تاريخ 28/05/1970 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 189 تاريخ 28/05/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 08/06/1970. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يحظر بيع الخبز العربي (الابيض والاسمر) بالعدد ويفرض بيعه بالوزن وفقا للسعر المحدد.
المادة 2 من قرار رقم 189 تاريخ 28/05/1970 https://lebaneselegislation.com/text/194677/article/2/