المادة 2
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من اول ايار لغاية 31 تموز.
قرار رقم 162 تاريخ 04/06/1963 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 162 تاريخ 04/06/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 10/06/1963. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل باحكام المادة الاولى اعلاه اعتبارا من اول ايار لغاية 31 تموز.
المادة 2 من قرار رقم 162 تاريخ 04/06/1963 https://lebaneselegislation.com/text/194705/article/2/