المادة 3
مادة 3: يحدد الربح الذي تحصل عليها في لبنان شركات ليس لها فيه محل لمزاولة المهنة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتها الصافية, على ان تفرض الضريبة بموجب المواد 37 و 38 و39 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944.
قرار رقم 1035 تاريخ 23/10/1952 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 1035 تاريخ 23/10/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1952. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: يحدد الربح الذي تحصل عليها في لبنان شركات ليس لها فيه محل لمزاولة المهنة بتطبيق معدل 8 % على مجموع وارداتها الصافية, على ان تفرض الضريبة بموجب المواد 37 و 38 و39 من قانون 4 كانون الاول سنة 1944.
المادة 3 من قرار رقم 1035 تاريخ 23/10/1952 https://lebaneselegislation.com/text/194817/article/3/