المادة 3
مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفتها وكلما اقتضت الحاجة.
قرار رقم 116 تاريخ 10/10/1987 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 116 تاريخ 10/10/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 12/11/1987. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: تعدل هذه التعرفة عند كل تعديل تجريه مصلحة مياه بيروت لتعريفتها وكلما اقتضت الحاجة.
المادة 3 من قرار رقم 116 تاريخ 10/10/1987 https://lebaneselegislation.com/text/194829/article/3/