المادة 1
مادة 1: يفوض المحافظون كل في اطار محافظته باصدار القرارات اللازمة بتعديل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والقاضية بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية
قرار رقم 50 تاريخ 24/07/1996 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 50 تاريخ 24/07/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/09/1996. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض المحافظون كل في اطار محافظته باصدار القرارات اللازمة بتعديل القرارات الصادرة عن وزير الداخلية والقاضية بتقسيم وتحديد اقلام الاقتراع في الدوائر الانتخابية
المادة 1 من قرار رقم 50 تاريخ 24/07/1996 https://lebaneselegislation.com/text/194837/article/1/