Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 6253 09/08/1996

ادراج اسم شركة الروابي للصيرفة على لائحة مؤسسات الصرافة

قرار رقم 6253 تاريخ 09/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 13/09/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
6253
التاريخ
09/08/1996
الجريدة الرسمية
العدد 46, 13/09/1996, ص. 3305
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 6253 تاريخ 09/08/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ 21/11/1987

المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لا سيما

المادة الثالثة منه

وبناء على القرار رقم 6082 تاريخ 13/01/1996

القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة لعام 1996

وبناء على ترخيص المجلس المركزي في جلسته

المنعقدة بتاريخ 03/07/1996 ل شركة الروابي

للصيرفة - مهدي اسماعيل ابراهيم وشريكه

لمزاولة مهنة الصرافة

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ 30/07/1996

من الشركة المذكورة والمتضمن طلب تسجيلها

على لائحة مؤسسات الصرافة

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة

توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يدرج اسم شركة الروابي للصيرفة - مهدي اسماعيل ابراهيم وشريكه على لائحة مؤسسات الصرافة ويعطى الرقم 411

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 9 اب 1996 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996