المادة 1
مادة 1: يدرج اسم شركة ميدل ايست كبيتال غروب (ام اي سي جي) ش م ل على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 19
قرار رقم 6246 06/08/1996
قرار رقم 6246 تاريخ 06/08/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 42 تاريخ 29/08/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان حاكم مصرف لبنان
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة
181 فقرتها الثانية منه
وبناء على القرار رقم 6079 تاريخ 10/01/1996
القاضي بنشر لائحة المؤسسات المالية لعام
1996
وبناء على قرارات المجلس المركزي رقم 08/02/1996
تاريخ 10/01/1996 ورقم 15/8/96 تاريخ
28/02/1996 ورقم 16/21/96 تاريخ 12/06/1996
وبناء على محضر جلسة الجمعية العمومية التاسيسية
لمساهمي شركة ميدل ايست كبيتال غروب
(ام.اي.سي.جي) ش .م.ل. المنعقدة بتاريخ
25/06/1996
وبناء على الاستدعاء تاريخ 25/07/1996 المقدم
من وكيلة الشركة المذكورة والمتضمن طلب
تسجيلها على لائحة المؤسسات المالية
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة والمثبتة
توفر الشروط القانونية لهذا التسجيل
يقرر ما ياتي:
مادة 1: يدرج اسم شركة ميدل ايست كبيتال غروب (ام اي سي جي) ش م ل على لائحة المؤسسات المالية ويعطى الرقم 19
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 اب 1996 الحاكم بالوكالة ناصر السعيدي
نصوص ذات صلة