Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 430 تاريخ 28/10/1945 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 430 تاريخ 28/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1945. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية والى ان يتخذ قرار مخالف لهذا النص تخضع البضائع التي تتنازل عنها جيوش الحلفاء والمؤسسات المنشأة بداعي الحرب للاستهلاك في سوريا ولبنان لرسم جمركي موحد قدره 25% من بدل المبيع عوضا عن الرسم المحدد في التعرفة الجمركية. اما اذا كان الرسم المتوجب اقل من 25% فتطبق التعرفة الجمركية.

المادة 1 من قرار رقم 430 تاريخ 28/10/1945 https://lebaneselegislation.com/text/194866/article/1/