Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 430 28/10/1945

بشأن اخضاع البضائع التي تتنازل عنها جيوش الحلفاء والمؤسسات المنشأة بداعي الحرب لرسم جمركي موحد

قرار رقم 430 تاريخ 28/10/1945. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1945. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
430
التاريخ
28/10/1945
الجريدة الرسمية
العدد 46, 14/11/1945, ص. 895
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 673 تاريخ 25/06/1947 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 430 تاريخ 28/10/1945
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: بصورة استثنائية والى ان يتخذ قرار مخالف لهذا النص تخضع البضائع التي تتنازل عنها جيوش الحلفاء والمؤسسات المنشأة بداعي الحرب للاستهلاك في سوريا ولبنان لرسم جمركي موحد قدره 25% من بدل المبيع عوضا عن الرسم المحدد في التعرفة الجمركية. اما اذا كان الرسم المتوجب اقل من 25% فتطبق التعرفة الجمركية.

المادة 2

مادة 2: تطبق احكام هذا القرار وفقا للشروط المنصوص عنها في القرار رقم 137 ل.ر تاريخ 15 حزيران سنة 1935 خاصة المادة 15 منه,

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 28 تشرين الاول سنة 1945 رئيس المجلس الاعلى للمصالح المشتركة التوقيع: نعيم الانطاكي الاعضاء التواقيع: موسى مبارك, ليون مراد, اديب الروماني ابراهيم الاحدب . باسيل طراد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1945