Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 496 تاريخ 03/11/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 1

المادة 1 من قرار رقم 496 تاريخ 03/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 14/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 1

مادة 1: تحدد ساعات العمل القصوى السنوية لكل من الآليات والآلات الزراعية المذكورة ادناه كما يلي: الجرارات التي تسير على الدواليب او السلاسل 2400 ساعة الحصادات والدراسات على انواعها 420 ساعة مضخات المياه لري الاراضي الزراعية على انواعها 2500 ساعة المحركات لتوليد التيار الكهربائي في المزارع وتدفئة المداجن 4200 ساعة آلات حفر الابار التي تعمل لمصلحة الاراضي الزراعية 1500 ساعة

المادة 1 من قرار رقم 496 تاريخ 03/11/1962 https://lebaneselegislation.com/text/194893/article/1/