المادة 1
مادة 1: تعدل ساعات العمل القصوى السنوية للجرارات التي تسير على الدواليب والسلاسل الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 496/1 تاريخ 3/11/1962 وتحدد بالفي ساعة بدلا من الفين واربعمائة ساعة. والباقي دون تعديل.
قرار رقم 54 تاريخ 10/02/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 54 تاريخ 10/02/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 13 تاريخ 15/02/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعدل ساعات العمل القصوى السنوية للجرارات التي تسير على الدواليب والسلاسل الواردة في المادة الاولى من القرار رقم 496/1 تاريخ 3/11/1962 وتحدد بالفي ساعة بدلا من الفين واربعمائة ساعة. والباقي دون تعديل.
المادة 1 من قرار رقم 54 تاريخ 10/02/1965 https://lebaneselegislation.com/text/168426/article/1/