Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 15/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تجتمع اللجنة مرة في كل شهر على الاقل تتخذ قرارات اللجنة بالاجماع وفي حالة الاختلاف ترفع القضية الى المجلس الاعلى للمصالح المشتركة الذي يبت نهائيا فيها. تدون محاضر جلسات اللجنة في سجل خاص ويوقع الاعضاء الحاضرون على كل من هذه المحاضر ويعطى لكل عضو صورة عنها

المادة 5 من قرار رقم 235 تاريخ 08/11/1944 https://lebaneselegislation.com/text/194918/article/5/