Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 170 12/10/1994

وضع حماية من الماعز

قرار رقم 170 تاريخ 12/10/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1994. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
170
التاريخ
12/10/1994
الجريدة الرسمية
العدد 46, 17/11/1994, ص. 1251-1252
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 170 تاريخ 12/10/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 2900 تاريخ 31/10/1992

(تشكيل الحكومة)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 17/01/1949

ولا سيما المادتين 83 و92 منه

بناء على الطلب المقدم من بعض اهالي بلدة راشيا

الوادي بتاريخ 02/03/1994 والعريضة المناقضة المقدمة

من سواهم بتاريخ 26/07/1994

بناء على الاجتماع والكشف اللذين اجريا بتاريخ

18/07/1994 وعلى الاتفاق الذي تم بين جميع الفرقاء

بذات التاريخ

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل القرار رقم 181/1 تاريخ 25/05/1994 ويصبح على الشكل التالي:

المادة 2

مادة 2: توضع الحماية الاجبارية على املاك بلدة راشيا الوادي - محافظة البقاع وفقا لما يلي: آ- منطقة الحمرا - البيادر - عين البياض - النصب - عين اللبوة والمحددة كما يلي: شرقا: عيحا - ظهر الاحمر غربا: العقبة - بكيفا جنوبا: نبع الصهريج وكتف جبيه شمالا: كتف قلعة ذنين حتى حدود العقبة غربا ب- منطقة سهام وكرمات الجبل والمحددة كما يلي: شرقا: العرقوب وجنب الضلايل باستثناء الممر المؤدي الى منهل اليابسة ورويسة الوسطاني غربا: حمى المناره - حمى حسن - مراحة عامر شمالا: حمى شربه وعيحا جنوبا: راس الصدور باستثناء مرح واملاك يوسف زوين وبئر اجود علبي

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 12 تشرين الاول 1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1994