المادة 5
مادة 5: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية العامة في لبنان اعادة حسم شهادات الايداع المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان
قرار رقم 5726 تاريخ 08/11/1994 ملغى ملغى
المادة 5 من قرار رقم 5726 تاريخ 08/11/1994. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 17/11/1994. الحالة: ملغى.
مادة 5: يجوز للمصارف وللمؤسسات المالية العامة في لبنان اعادة حسم شهادات الايداع المصدرة وفقا لاحكام هذا القرار لدى مصرف لبنان
المادة 5 من قرار رقم 5726 تاريخ 08/11/1994 https://lebaneselegislation.com/text/194963/article/5/