Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 25 14/09/2001

ادخال العقار رقم 509 من منطقة قرطبا العقارية في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية (كنيسة سيدة الحرزمانية)

قرار رقم 25 تاريخ 14/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 20/09/2001. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
25
التاريخ
14/09/2001
الجريدة الرسمية
العدد 46, 20/09/2001, ص. 3980
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 25 تاريخ 14/09/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الثقافة,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على نظام الاثار القديمة الصادر

بموجب القرار رقم 166/ل.ر تاريخ

07/11/1933,

بناء على اقتراح المدير العام للاثار,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: ادخل في لائحة الجرد العام للابنية التاريخية العقار رقم 509 من منطقة قرطبا العقارية­ قضاء جبيل­ محافظة جبل لبنان والقائمة عليه كنيسة سيدة الحرزمانية.

المادة 2

مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير الوضع الحالي للبناء القائم على العقار المذكور دون موافقة المديرية العامة للاثار المسبقة على الاعمال المنوي اجراؤها والمواد المنوي استعمالها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الاثار المنوه عنه اعلاه.

بيروت في 14 ايلول 2001 وزير الثقافة غسان سلامة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2001