المادة 1
مادة 1: تبند شافطات الغازات الضارة من نوعي "Fume Hood" و"Safety Cabinet" في احد البندين الجمركيين 8414.60 او8414.80.20 المقترنين بمعدل رسم 5% من القيمة, وذلك بحسب مقاس اكبر جانب افقي فيهما.
قرار رقم 235 17/09/2001
قرار رقم 235 تاريخ 17/09/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 20/09/2001. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ
12 حزيران 1959 (الاحكام الخاصة بوزارة
المالية-ادارة الجمارك),
بناء على القانون رقم 132 تاريخ
26 تشرين الاول 1999 (منح الحكومة حق
التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 2000 تاريخ
29 كانون الاول 2000 (منح المجلس الاعلى
للجمارك حق التشريع فيما يتعلق
بالتعريفات الجمركية),
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ
15 كانون الاول 2000 (قانون الجمارك)
لا سيما المادة 50 منه,
بناء على استدعاء وديع كاتول تاريخ
7 تموز 2001,
بناء على قراره المتخذ في جلسته
المنعقدة بتاريخ 6 ايلول 2001,
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام
باحالته رقم 13364 تاريخ 30 آب 2001,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تبند شافطات الغازات الضارة من نوعي "Fume Hood" و"Safety Cabinet" في احد البندين الجمركيين 8414.60 او8414.80.20 المقترنين بمعدل رسم 5% من القيمة, وذلك بحسب مقاس اكبر جانب افقي فيهما.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ, حيث تدعو الحاجة, ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 17 ايلول 2001 الرئيس حسين نعمة العضو انطوان معوض العضو عبد القادر كحيل
نصوص ذات صلة