Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 309 تاريخ 26/07/2002 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 309 تاريخ 26/07/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 22/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

يجري صنع الطوابع البريدية العادية المبينة في المادة الأولى من هذا القرار بالإضافة إلى مئة طابع من كل فئة من فئات هذه الطوابع معطل كل طابع منها بعبارة (Specimen) في لبنان بالتنسيق مع شركة ليبان بوست وعلى نفقتها، ويكون حق الاشتراك بهذه العملية بالمطابع اللبنانية المحلية التي تتوفر فيها الشروط الفنية والأمنية اللازمة لصنع الطوابع البريدية، وتطبق على أعمال صنعها التعليمات والشروط الخاصة بصنع الطوابع البريدية اللبنانية رقم 446/1/ وتاريخ 8/2/2002

والأحكام التي ترعى أعمال لجان مراقبة صنع الطوابع البريدية اللبنانية، إضافة إلى أحكام القوانين والنصوص الأخرى النافذة ذات الصلة.

المادة 2 من قرار رقم 309 تاريخ 26/07/2002 https://lebaneselegislation.com/text/195013/article/2/