المادة 3
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
قرار رقم 652 تاريخ 31/10/2001 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 652 تاريخ 31/10/2001. نشر في الجريدة الرسمية العدد 46 تاريخ 22/08/2002. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق صاحبها بموجب الأنظمة والقوانين السارية المفعول.
المادة 3 من قرار رقم 652 تاريخ 31/10/2001 https://lebaneselegislation.com/text/195035/article/3/