Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 103 30/09/1999

تعديل رقم 130 لتعريفة الرسوم الجمركية

قرار رقم 103 تاريخ 30/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
103
التاريخ
30/09/1999
الجريدة الرسمية
العدد 47, 07/10/1999, ص. 2749-2762
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 103 تاريخ 30/09/1999
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المجلس الاعلى للجمارك,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),

بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),

بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),

بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),

بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3, تاريخ 29 ايلول 1999,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:

المادة 2

خلافا لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون الجمارك يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه 30 ايلول 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 30 ايلول 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1999