المادة 1
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
قرار رقم 103 30/09/1999
قرار رقم 103 تاريخ 30/09/1999. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 07/10/1999. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان المجلس الاعلى للجمارك,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123, تاريخ 12 حزيران 1959, وتعديلاته (تحديد الاحكام الخاصة بوزارة المالية),
بناء على القانون رقم 592, تاريخ 26 آب 1996 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي),
بناء على المرسوم رقم 9752, تاريخ 14 كانون الثاني 1997, (منح المجلس الاعلى للجمارك حق التشريع فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية),
بناء على قانون الجمارك (القرار رقم 422, تاريخ 30 حزيران 1954),
بناء على القرار رقم 95, تاريخ 20 كانون الاول 1995, (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق),
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 3, تاريخ 29 ايلول 1999,
يقرر ما يأتي:
تعدل تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق على الشكل التالي:
خلافا لاحكام المادتين 13 و 14 من قانون الجمارك يعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الخميس الواقع فيه 30 ايلول 1999 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 30 ايلول 1999 الرئيس عصام حب الله العضو انطوان معوض العضو حسن غصن
نصوص ذات صلة