Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 549 تاريخ 01/10/1997 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار رقم 549 تاريخ 01/10/1997. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/1997. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية المذكورة في المادة الاولى من هذا القرار ان تسجل طلبات المنتسبين للاتحاد وفقا للشروط المنصوص عنها في قانون العمل اللبناني وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة الاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بمعرفة مصلحة العمل والعلاقات المهنية في وزارة العمل, واذا لم يجر الانتخاب ضمن المدة المنوه عنها فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الملغى.

المادة 2 من قرار رقم 549 تاريخ 01/10/1997 https://lebaneselegislation.com/text/195127/article/2/