المادة 1
مادة 1: تنشأ في بلدتي الرام والجوبانية ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الرام والجوبانية".
قرار رقم 577 03/10/2003
قرار رقم 577 تاريخ 03/10/2003. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 09/10/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على المرسوم رقم 10057 تاريخ 17/04/2003,
بناء على القانون رقم 247 تاريخ
07/08/2000 (دمج والغاء وانشاء وزارات ومجالس),
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118 تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات),
بناء على القانون رقم 665/97 تاريخ 29/12/1997 (تعديلات على بعض النصوص في
قانون انتخاب اعضاء مجلس النواب وقانون البلديات وقانون المختارين) لا سيما المادة 41 منه,
بناء على قرار بلدية برقا رقم 2 تاريخ 21/07/2002,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تنشأ في بلدتي الرام والجوبانية ـ قضاء بعلبك في محافظة البقاع بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية الرام والجوبانية".
مادة 2: إن النطاق البلدي لبلدية الرام والجوبانية هو منطقة الرام العقارية.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
3 تشرين الأول 2003 وزير الداخلية والبلديات إلياس المر
نصوص ذات صلة