Read this page in English
النص الكامل

نظام ادارة واستثمار مياه ري القاسمية وراس العين لا إلغاء مسجل

المادة 17

المادة 17 من نظام ادارة واستثمار مياه ري القاسمية وراس العين. مختلف تاريخ 06/03/1968. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 10/06/1968. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 17

مادة 17: آ- اذا اقدم احد الملاكين على ري ارضه دون عقد اشتراك او اذا سمح بالري لاراضي غير مرخص بها تفرض عليه غرامة قدرها ليرتان عن كل دونم اذا كانت مساحة الارض موضوع المخالفة لا تتجاوز الخمسين دونما, وخمس ليرات لكل دونم عما يزيد عن ذلك, على ان لا تتعدى الغرامة الالف ليرة لبنانية كحد اقصى. هذا بالاضافة الى دفع قيمة المياه المستهلكة دون مسوغ تعاقدي. ب - اما في حال استعمال المياه لغير اغراض الري او في حال التعدي على الانشاءات والتجهيزات العامة او الخاصة العائدة للمصلحة او المتصلة بممتلكاتها, او مخالفة احكام عقد الاشتراك بالمياه, او احكام الترخيص بتنفيذ التجهيزات , او الامتناع عن تنفيذ موجبات يفرضها العقد, فتفرض على المخالف غرامة نقدية حدها الادنى خمسون ل.ل. وحدها الاعلى 250 ل.ل. مع وجوب اصلاح الاضرار الحاصلة نتيجة التعدي وذلك على مسؤولية ونفقة المخالف . ج- وفي جميع الاحوال المذكورة اعلاه تفرض الغرامة بقرار من المجلس بناء على مطالعة مدير المصلحة.

المادة 17 من نظام ادارة واستثمار مياه ري القاسمية وراس العين https://lebaneselegislation.com/text/195213/article/17/