المادة 2
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 .
قرار رقم 307 تاريخ 06/06/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 307 تاريخ 06/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 53 من المرسوم الاشتراعي رقم 189 تاريخ 18 حزيران سنة 1942 .
المادة 2 من قرار رقم 307 تاريخ 06/06/1967 https://lebaneselegislation.com/text/195220/article/2/