المادة 1
مادة 1: يحظر على الافران بيع اي كمية من الدقيق المسلم اليها بقصد تحويله الى خبز.
قرار رقم 307 تاريخ 06/06/1967 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 307 تاريخ 06/06/1967. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1967. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحظر على الافران بيع اي كمية من الدقيق المسلم اليها بقصد تحويله الى خبز.
المادة 1 من قرار رقم 307 تاريخ 06/06/1967 https://lebaneselegislation.com/text/195220/article/1/