Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 لا إلغاء مسجل

المادة 6

المادة 6 من قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 6

1- يخضع صرف مستحضرات الجدول الثاني الملحق بهذا القرار الى وصفة طبية صادرة عن طبيب مجاز بمزاولة المهنة في لبنان او طبيب اسنان, على ان تذكر على الوصفة المعلومات التالية: اسم المريض - عمره- عنوانه- نوع المستحضر الموصوف - الكمية وطريقة الاستعمال, ولا يحق للصيدلي صرف اية وصفة اذا لم تتضمن المعلومات المطلوبة هذه.

2- يحق للاطباء واطباء الاسنان تحرير وصفات للحصول على بعض الكميات من هذه المستحضرات لزوم عياداتهم لاعطائهم للمرضى في الحالات الضرورية.

3- هذه الوصفة غير قابلة للتجديد. وعلى الصيدلي ان يسجلها في سجل الوصفات اليومي ويمهرها بخاتم الصيدلية ويعطيها رقما متسلسلا ثم يعيد تسجيلها في السجل الخاص المذكور في المادة الخامسة. ويحتفظ بها مدة خمس سنوات .

4- في حال حاجة المريض لاستعمال مستحضرات الجدول الثاني بصورة مستمرة او لفترة طويلة, لا تصرف الوصفات الا بعد موافقة دائرة المخدرات عليها بناء على تقارير طبية مفصلة ان من طبيبين على الاقل, وعلى الطبيب ان يكتب عبارة بهذا المعنى على الوصفة.

المادة 6 من قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 https://lebaneselegislation.com/text/195227/article/6/