المادة 9
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات التي ينص عليها قانون 18/6/1946 المتعلق بتجارة المخدرات .
قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 لا إلغاء مسجل
المادة 9 من قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 12/06/1972. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها للعقوبات التي ينص عليها قانون 18/6/1946 المتعلق بتجارة المخدرات .
المادة 9 من قرار رقم 278 تاريخ 27/05/1972 https://lebaneselegislation.com/text/195227/article/9/