المادة 1
مادة 1: يمنح السيد فؤاد محمد المقدم اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، باسم «الدليل اللبناني».
قرار رقم 343 13/10/2000
قرار رقم 343 تاريخ 13/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الاعلام,
بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ
04/12/1998,
بناء على قانون المطبوعات الصادر
بتاريخ 14/09/1962,
بناء على الطلب المقدم من السيد فؤاد
محمد المقدم والمسجل تحت رقم 621
تاريخ 25/09/2000 (طلب الترخيص باصدار
المطبوعة),
بناء على اقتراح المدير العام
لوزارة الاعلام,
وبعد استشارة نقابة الصحافة اللبنانية,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنح السيد فؤاد محمد المقدم اللبناني الجنسية، ترخيصاً بإصدار مطبوعة أسبوعية، غير سياسية، باللغتين العربية والفرنسية، باسم «الدليل اللبناني».
مادة 2: يكون صدور المطبوعة باللغتين المذكورتين في المادة الأولى في آن معاً ومن ضمن العدد الواحد.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بيروت في 13 تشرين الأول 2000 وزير الإعلام أنور محمد الخليل
نصوص ذات صلة