Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 131 07/10/2000

تكليف محافظ جبل لبنان باعمال المجلس البلدي لبلدة ارصون قضاء بعبدا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

قرار رقم 131 تاريخ 07/10/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/10/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
131
التاريخ
07/10/2000
الجريدة الرسمية
العدد 47, 19/10/2000, ص. 4042
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 131 تاريخ 07/10/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4 تاريخ

04/12/1998 والمرسوم رقم 3637

تاريخ 14/08/2000,

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 118

تاريخ 30/06/1977 (قانون البلديات)

لا سيما المادتين 23 و24 منه,

بناء على القانون رقم 665 تاريخ

29/12/1997 (تعديلات على بعض

النصوص في قانون البلديات وقانون

المختارين) لا سيما المادة 20 منه,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى محافظ جبل لبنان القيام باعمال مجلس بلدية ارصون­ قضاء بعبدا حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 7/10/2000 وزير الداخلية والبلديات ميشال المر

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000