المادة 10
مادة 10: يستثنى من هذا المنع الاعمال والابحاث والتجارب التي تقوم بها دائرة الاحراج والثروة الطبيعية في محافظة جبل لبنان.
قرار رقم 152 تاريخ 15/10/1992 لا إلغاء مسجل
المادة 10 من قرار رقم 152 تاريخ 15/10/1992. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 19/11/1992. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 10: يستثنى من هذا المنع الاعمال والابحاث والتجارب التي تقوم بها دائرة الاحراج والثروة الطبيعية في محافظة جبل لبنان.
المادة 10 من قرار رقم 152 تاريخ 15/10/1992 https://lebaneselegislation.com/text/195492/article/10/