المادة 1
مادة 1: يحق لملاهي الدرجة الاولى استيفاء رسم دخول لا يتجاوز الماية والخمسين قرشا لبنانيا عن كل شخص خلال يوم واحد في الاسبوع وذلك بمناسبة اقامتها حفلات فوق العادة.
قرار رقم 3513 تاريخ 16/11/1946 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 3513 تاريخ 16/11/1946. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1946. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يحق لملاهي الدرجة الاولى استيفاء رسم دخول لا يتجاوز الماية والخمسين قرشا لبنانيا عن كل شخص خلال يوم واحد في الاسبوع وذلك بمناسبة اقامتها حفلات فوق العادة.
المادة 1 من قرار رقم 3513 تاريخ 16/11/1946 https://lebaneselegislation.com/text/195496/article/1/