المادة 2
مادة 2: توضع التقديرات والعلامات المسلكية اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة وتقدم الى المديرية العامة في اول كانون الاول.
نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية. قرار رقم 127 تاريخ 25/10/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 20/11/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: توضع التقديرات والعلامات المسلكية اعتبارا من اول تشرين الاول من كل سنة وتقدم الى المديرية العامة في اول كانون الاول.
المادة 2 من نظام التقديرات والعلامات المسلكية لرجال الضابطة الجمركية https://lebaneselegislation.com/text/195507/article/2/