Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 847 تاريخ 07/11/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 847 تاريخ 07/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يخضع معلم التربية الرياضية للنصوص العامة التي يخضع لها افراد الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية, كل في مرحلة التعليم التي يعمل فيها فيما يخص : 1- بدء العام الدراسي ونهايته. 2-المشاركة في اعمال التسجيل وفي الاعمال التحضيرية. وعليه بصورة خاصة ان يقوم بالاعمال التحضيرية العائدة للمادة التي يدرسها, ومنها اعداد الملاعب والاجهزة والادوات الرياضية, حتى تكون صالحة في بدء السنة المدرسية.

المادة 3 من قرار رقم 847 تاريخ 07/11/1962 https://lebaneselegislation.com/text/195525/article/3/