المادة 37
مادة 37: على المعلم المنقول ان يلتحق بمركز عمله خلال المهلة المحددة لذلك وعليه ان يبلغ مصلحة التربية الرياضية والكشفية بالتسلسل ما يلي: 1- مغادرته مركز عمله السابق. 2- مباشرته العمل في المركز الجديد.
قرار رقم 847 تاريخ 07/11/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 37 من قرار رقم 847 تاريخ 07/11/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 37: على المعلم المنقول ان يلتحق بمركز عمله خلال المهلة المحددة لذلك وعليه ان يبلغ مصلحة التربية الرياضية والكشفية بالتسلسل ما يلي: 1- مغادرته مركز عمله السابق. 2- مباشرته العمل في المركز الجديد.
المادة 37 من قرار رقم 847 تاريخ 07/11/1962 https://lebaneselegislation.com/text/195525/article/37/