Read this page in English
جميع التشريعات

علم وخبر رقم 248 08/11/1991

تعديل القرار رقم 31/اد تاريخ 24/01/1968 المتعلق بشروط سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة

علم وخبر رقم 248 تاريخ 08/11/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 21/11/1991. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
علم وخبر
الرقم
248
التاريخ
08/11/1991
الجريدة الرسمية
العدد 47, 21/11/1991, ص. 863
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 248 تاريخ 08/11/1991
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الاولى من القرار رقم 31/اد تاريخ 24/01/1968 المتعلق بشروط سير السيارات المجهزة بلوحات تجربة بحيث يضاف اليها ما يلي: - منطقة النبطية: النبطية - صيدا النبطية - صور النبطية - مراكز اقضية النبطية - ويسمح للسيارات التي تحمل لوحات تجربة بالتجول في مسافة لا تتجاوز العشرة كيلو مترات عن مركز الشركة او المؤسسة التي تسلم لوحات التجربة في المناطق الغير محددة بالقرار, والباقي دون تعديل

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 تشرين الثاني 1991 وزير الداخلية اللواء الركن سامي الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1991