Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 22/11/1944. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: تحال الاضبارة الى رئيس لجنة المراقبة المالية في مصلحة الميرة الذي يعهد بدراستها الى احد اعضائها القائم بوظيفة المقرر. وبعد المذاكرة تقترح اللجنة تضمين العجز او ترفض ذلك وعند الاقتضاء تحدد مقدار العجز وتقرر عند اللزوم المطالبة بالفائدة وتعين تاريخ مبدأ هذه العملية.

المادة 5 من قرار رقم 84 تاريخ 01/11/1944 https://lebaneselegislation.com/text/195550/article/5/