المادة 3
مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 167.
قرار رقم 9456 تاريخ 17/11/1955 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار رقم 9456 تاريخ 17/11/1955. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 23/11/1955. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل معارضة لتنفيذ هذا القرار تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في المادة 9 من المرسوم الاشتراعي رقم 167.
المادة 3 من قرار رقم 9456 تاريخ 17/11/1955 https://lebaneselegislation.com/text/195590/article/3/