Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 84 05/11/1983

تعديل تسمية اختصاص الالات الميكانيكية بالميكانيك الصناعي

قرار رقم 84 تاريخ 05/11/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
84
التاريخ
05/11/1983
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1983, ص. 1661-1662
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 84 تاريخ 05/11/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تستبدل تسمية اختصاص الآلات الميكانيكية لمستوى التنفيذ بالتسمية التالية:

الميكانيك الصناعي.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

5 تشرين الثاني 1983 وزير التربية الوطنية والفنون الجميلة عصام الخوري

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983