المادة 1
تستبدل تسمية اختصاص الآلات الميكانيكية لمستوى التنفيذ بالتسمية التالية:
الميكانيك الصناعي.
قرار رقم 84 05/11/1983
قرار رقم 84 تاريخ 05/11/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة