Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3253 08/11/1988

تنتهي فترة قبول طلبات تأسيس مؤسسات صيرفة جديدة بتاريخ 13-12-1988

قرار رقم 3253 تاريخ 08/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3253
التاريخ
08/11/1988
الجريدة الرسمية
العدد 47, 24/11/1988, ص. 906
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3253 تاريخ 08/11/1988
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنتهي فقرة قبول طلبات تأسيس مؤسسات صيرفة جديدة بتاريخ 31/12/1988.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

بيروت , في 8 تشرين الثاني 1988 الحاكــم ادمون نعيم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1988