المادة 1
مادة 1: تنتهي فقرة قبول طلبات تأسيس مؤسسات صيرفة جديدة بتاريخ 31/12/1988.
قرار رقم 3253 08/11/1988
قرار رقم 3253 تاريخ 08/11/1988. نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 تاريخ 24/11/1988. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة